أبناء سنان (١) وعمرو (٢) وعمّار (٣) ؛ إذ الظاهر من الفرج القُبُل ، فهي توافقه ولا تنافيه .
ولو سلّم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر ؛ إذ ليس المراد منه معناه اللغوي قطعاً ، بل هو إمّا فرجة مخصوصة أو معهودة . وشمولها للدبر غير معلوم .
ولا ما نهى عن الإِيقاب بقول مطلق ، كصحيحة ابن يزيد : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » (٤) ؛ لعدم تعيين ما يوقب فيه .
مع أنه لا دلالة لها إلّا على مرجوحية الإِيقاب مطلقاً ، وهو مسلّم ، فهي أيضاً من أدلّة المطلوب ، لعموم صدرها الخالي عن المخصّص .
مع أنه لو سلّم منافاتهما ، لكانت بالعموم من وجه ، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الإِباحة .
خلافاً للمحكي عن السيد (٥) ، فمنع عمّا بين السرّة والركبة ؛ للأمر بالاعتزال في المحيض ، والنهي عن قربهنّ (٦) .
وصحيحة الحلبي : في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثم له ما فوق الإِزار » (٧) . ومثلها موثّقة أبي بصير (٨) بتبديل السرة بالساق :
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٥ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٣ .
(٢) الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٤ .
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ١٧٥ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٨ .
(٥) حكى عنه في المعتبر ١ : ٢٢٤ .
(٦) البقرة : ٢٢٢ .
(٧) الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١ .
(٨) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

