وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع (١) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية (٢) ، والدروس ، والبيان (٣) ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف (٤) ، والتبيان ، ومجمع البيان (٥) . بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف (٦) : الإِجماع عليه ، وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي الثالث إلى الأكثر (٧) .
للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنّة وإطلاقاتها .
والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنّه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام .
والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » (٨) .
ومرسلة ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » (٩) . ورواية ابن حنظلة (١٠) .
ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دلّ على حلّ ما دون الفرج له ، كروايات
__________________
(١) السرائر ١ : ١٥٠ ، الشرائع ١ : ٣١ ، النافع : ١٠ .
(٢) القواعد ١ : ١٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢٢ .
(٣) الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦٢ .
(٤) الاقتصاد : ٢٤٥ ، التحرير ١ : ١٥ ، المختلف : ٣٤ .
(٥) التبيان ٢ : ٢٢٠ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩ .
(٦) الخلاف ١ : ٢٢٧ .
(٧) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى ١ : ١١١ .
(٨) الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ١٧٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨ وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١ .
(٩) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ ، أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٥ .
(١٠) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٧ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

