السلام في السرائر ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة (١) : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي » .
لا جوازاً كما عن المبسوط ، والجامع (٢) ؛ جمعاً بين ما ذكر وبين صحيحة البصري : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » (٣) .
والمروي في كتاب ابن محبوب ، عن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » (٤) .
لأنّ الْأُولى أخصّ ؛ لاختصاصها بالعزائم ، فالتخصيص متعيّن . ولأنّ الجمع فرع المقاومة ، وهي منتفية ، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة (٥) كما هو في التذكرة (٦) وغيرها . فتقديم الْأُولى وحمل الأخيرة على التقيّة متحتّم .
ويؤكّده كون راوي الثاني عامّياً وإسناد الإِمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام .
مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب .
ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقاً ، كما عن المقنعة ، والانتصار ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٢ ، لم نعثر عليه في السرائر ( مستطرفات ) ، المعتبر ١ : ٢٢٨ ، المختلف ١ : ٣٤ ، المنتهى ١ : ١١٥ ، التذكرة ١ : ٢٨ .
(٢) المبسوط ١ : ١١٤ ، الجامع : ٨٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤ .
(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥ .
(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٨٦ ، المغني ١ : ٦٨٥ .
(٦) التذكرة ١ : ٢٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

