وعن المقنع ، والفقيه ، والجمل والعقود ، والوسيلة (١) : إطلاق المنع من الدخول . ويدفعه ما ذكر .
عدا المسجدين ، فيحرم الجواز فيهما أيضاً على الأقوى ، وفاقاً لصريح السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ، والدروس ، والبيان (٢) ، وعن الجامع ، والتحرير ، والتلخيص ، والتبصرة (٣) ، بل عن الغنية (٤) . وفي اللوامع : الإِجماع عليه ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب (٥) مؤذناً بدعواه .
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » (٦) وتؤيّده حسنة محمّد (٧) . وبه يقيّد بعض الإِطلاقات .
خلافاً لظاهر الهداية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والنهاية ، والاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والإِصباح ، والخلاف (٨) ، والشرائع ، والإِرشاد ، والقواعد ، ونهاية الإِحكام (٩) ، ونسب إلى التذكرة أيضاً ـ وهو غفلة (١٠) ـ فأطلقوا جواز الجواز في المساجد ؛ لبعض المطلقات المقيد بما مرّ . وظاهر المعتبر والمدارك
__________________
(١) المقنع : ٢٧ ، الفقيه ١ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨ .
(٢) السرائر ١ : ١٤٤ ، النافع : ١٠ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦١ .
(٣) الجامع : ٤١ ، التحرير ١ : ١٥ ، التبصرة : ٩ .
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٥) المدارك ١ : ٣٤٧ .
(٦) تقدم مصدرها في ص ٢٩٠ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٨٨ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٧ .
(٨) الهداية : ٢١ ، المقنعة : ٥٤ ، المبسوط ١ : ٤١ ، النهاية : ٢٥ ، الاقتصاد : ٢٤٥ ، مصباح المتهجد : ١٠ ، الخلاف ١ : ٥١٧ .
(٩) الشرائع ١ : ٣٠ ، الارشاد ١ : ٢٢٨ ، القواعد ١ : ١٥ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٩ .
(١٠) لأنه قد صرّح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

