بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :
الأشهر الأظهر : الأول ، بل قيل (١) : إنه إجماع . لا لأصالة عدم الآفة كما قيل (٢) ، لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مرّ .
بل لعموم المستفيضة المصرّحة بتحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم (٣) .
وخصوص ما دلّ على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقاً ، كموثّقة سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجّل بها الوقت » (٤) .
أو الصفرة التي تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » (٥) .
والرضوي : « والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض » (٦) .
أو الثاني مقيّداً بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض حيض » (٧) وقريبة منها موثّقة أبي بصير (٨) .
__________________
(١) كما ادّعى في كشف اللثام ١ : ٩٠ اتفاق الأصحاب عليه .
(٢) الرياض ١ : ٤١ .
(٣) راجع ص ٤٠٩ .
(٤) الكافي ٣ : ٧٧ الحيض ب ٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٥ .
(٦) فقه الرضا عليه السلام : ٢١ ، المستدرك ٢ : ٨ ، أبواب الحيض ب ٤ ح ٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٦ .
(٨) الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٦ رواها مرسلة ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٩ أبواب الحيض ب ٤ ح ٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

