وغيرهما .
أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضاً ؟ إمّا مطلقاً ، كما في النافع (١) وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في الشرائع (٢) وعزاه في المدارك إلى المبسوط (٣) وجمع من الأصحاب .
أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقاً ؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة (٤) ، وجُمل الشيخ ، واقتصاده (٥) ، والسرائر (٦) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة (٧) ، أو مع اختلافهن أيضاً مطلقاً ، كما عن القواعد ، والإِرشاد ، ونهاية الإِحكام (٨) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الإِصباح .
الحقّ هو الأول ؛ لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقاً .
ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة . ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم .
والاستدلال بلفظ « نسائها » باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مرّ .
والتمسّك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرّح بأنّ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلّما كبرت نقص الدم (٩) ؛ ضعيف ؛ لعدم
__________________
(١) المختصر النافع : ٩ .
(٢) الشرائع ١ : ٣٢ .
(٣) المدارك ٢ : ١٧ ، المبسوط ١ : ٤٦ .
(٤) المهذب ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٤ ، التبصرة : ٩ .
(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧ .
(٦) السرائر ١ : ١٤٦ .
(٧) الوسيلة : ٥٩ .
(٨) القواعد ١ : ١٤ ، الارشاد ١ : ٢٢٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٧ .
(٩) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

