ومرسلة يونس وفيها : « وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » (١) .
وصحيحة محمّد وفيها : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت » (٢) .
وصحيحة البجلي : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثم طهرت وصلّت ، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : « إن كانت صفرةً فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة » (٣) .
وفي موثّقة الجعفي : « وإن رأت صفرةً بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » (٤) .
وما مرّ من الأخبار الدالّة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (٥) .
والمروي في قرب الإِسناد والمسائل : « ولا غسل عليها من صفرة تراها إلّا في أيام طمثها » (٦) .
وفي دعائم الإِسلام : « في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دماً رقيقاً فتلك ركضة من الشيطان تتوضّأ وتصلّي ويأتيها زوجها » (٧) .
وهو الحق ؛ لما ذكر .
ويجاب عن أدلّة المخالف :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٧٩ أبواب الحيض ب ٤ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٣ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٩٣ أبواب النفاس ب ٥ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٤ .
(٥) ص ٣٨٣ ، ٣٨٤ .
(٦) قرب الإِسناد : ٢٢٥ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٨ ، مسائل علي بن جعفر نقل عنها في البحار ٧٨ : ٨٦ / ٧ .
(٧) دعائم الإسلام ١ : ١٢٧ ، المستدرك ٢ : ٤٣ ، أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

