وما دلّ على ترتّب أحكام الحائض على مجرّد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم « أيّ ساعة ترى الدم فهي تفطر » (١) .
وموثّقة محمّد : في المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : « تفطر إنّما فطرها من الدم » (٢) .
ورواية أبي الورد : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » (٣) الحديث . وفي معناها أحاديث عديدة .
وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها (٤) الشامل لغيرها بطريق أولى .
ولأنّه لو لم يعتبر الإِمكان لم يحكم بحيض ؛ إذ لا تعيّن ، والصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاً .
ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الإِمكان ، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها .
خلافاً للناصريات ، والسرائر ، ونهاية الإِحكام (٥) ، والأردبيلي ، والمدارك (٦) ، فصرّحوا بأنّ الصفرة في أيام الطهر طهر ، وظاهر الأول الإِجماع عليه .
للأصل ، واستصحاب لوازم الطهر ، وعمومات العبادة .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٧ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣ .
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ .
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٤٥ .
(٦) مجمع الفائدة ١ : ١٤٦ ، المدارك ٢ : ٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

