ممّن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدّة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالّة على أنّ ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض (١) .
أو الثاني في القرشية ، والأول في غيرها ؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، لم تر حمرة إلّا أن تكون من قريش » (٢) ومرسلة المبسوط في القرشية : « روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » (٣) .
أو الثاني في القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما ؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة : « وروي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » (٤) .
الأول مذهب الشرائع في كتاب الطلاق (٥) ، والسرائر والمدارك (٦) ، وعن نهاية الشيخ (٧) وجمله (٨) والمهذب (٩) ؛ للأخبار الثلاثة ، والْأُصول المتقدّمة .
ويجيبون أما عن اُصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر .
وأمّا عن الموثقة ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ؛ لترجيحها عليهما بالأكثرية عدداً ، والأصحية سنداً ، والأوضحية دلالةً ، لكونها بالمنطوق ، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملاً ـ كما قيل ـ وروايةً ـ كما في النافع (١٠) ـ وبكونها أخص منهما ، لأنّها تدلّ على حصول
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٨ ابواب الحيض ب ٣ و ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢ .
(٣) المبسوط ١ : ٤٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٥ .
(٤) المقنعة : ٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٧ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩ .
(٥) الشرائع ٣ : ٣٥ .
(٦) السرائر ١ : ١٤٥ ، المدارك ١ : ٣٢٣ .
(٧) النهاية : ٥١٦ .
(٨) لم نجده فيه ، ولكن نسبه اليه في الحدائق ٣ : ١٧١ .
(٩) المهذب ٢ : ٢٨٦ .
(١٠) المختصر النافع : ٢٠٠ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

