ولصحيحة محمّد : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » (١) .
وفي صحيحة ابن حكيم : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » (٢) .
ومرسلة حماد : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » (٣) .
وموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك ، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل » (٤) .
ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث : عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » (٥) .
والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء ، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة (٦) ، من غير تعرّض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة .
والإِيراد على الثلاثة الْأُولى : بأنّها متروك الظاهر ، لاعتقاد الخصم
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٢ .
(٦) الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٦ ، وأبواب الاستحاضة ب ١ ، وأبواب النفاس ب ١ و ٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

