وتمام المطلوب بالإِجماع المركّب .
والرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ؛ لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة » (١) .
والمروي في الغوالي عن النبي صلّى الله عليه وآله : « كلّ الأغسال لا بُدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة » (٢) .
والثاني للمحكي عن السيد (٣) والإِسكافي (٤) وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي (٥) والخوانساري (٦) ، وصاحبا المدارك والذخيرة (٧) ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم (٨) ، واختاره بعض مشايخنا .
للأصل ، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان (٩) ، ورواية ابن سليمان (١٠) ، ومرسلة الفقيه (١١) .
__________________
(١) فقه الرضا عليه السلام : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٣ / ١١٠ ، المستدرك ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٣ .
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤ .
(٤) نقله عنه في المختلف : ٣٣ .
(٥) مجمع الفائدة ١ : ١٣٢ .
(٦) مشارق الشموس : ٦٩ .
(٧) المدارك ١ : ٣٦١ ، الذخيرة : ٤٩ .
(٨) البحار ٧٨ : ٢٨ .
(٩) التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٩ .
(١٠) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٦ .
(١١) لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

