الاستبراء ؟ فكتب : « نعم » (١) فبالشذوذ مردود . مع أنّه ـ كما في الاستبصار (٢) ـ موافق للعامة . ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولاً متعيّنة .
وإن لم يأت بشيء منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي (٣) والفاضل (٤) الإِجماع عليه ؛ لما تقدّم من الأخبار منطوقاً ومفهوماً ، مضافاً إلى صحيحتي سليمان (٥) ومنصور (٦) ، وبها تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك .
وأمّا الروايات الدالّة على عدم الإِعادة مع عدم البول مطلقاً ، كروايتي الشحام (٧) وعبد الله بن هلال (٨) ومرسلة الفقيه (٩) ، أو مع نسيان البول خاصة ، كروايتي جميل (١٠) وأحمد بن هلال (١١) فمع ضعفها سنداً وشذوذها ـ لعدم قائل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩ .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٩ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٣٤ .
(٣) السرائر ١ : ١٢٢ .
(٤) المختلف : ٣٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١ .
(٦) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢١ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢ .
(٧) التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٥ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٤ .
(٨) التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١١ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٤ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٣ .
(٩) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢ .
(١٠) التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١ .
(١١) التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

