وصحيحة محمّد : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ». قال محمّد : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا » (١).
وحسنة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : « ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » (٢).
وجه دلالتها على المطلوب بضميمة أن التفصيل قاطع للشركة.
ونحوها : رواية ابن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : « إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ، ثمَّ وجد البلل فليعد الغسل » (٣).
ومن الثانية ما مرّ في مسألة الاستبراء من الصحيحة والحسنتين وغيرها (٤).
وأمّا ما في الأخبار المتقدّمة من الأمر بالوضوء ، فمحمول على عدم الاستبراء ، لعمومها بالنسبة إليه.
واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصّصها ، لعدم القول بالفصل. مع أنّه على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه ، والمرجع الأصل.
وأمّا ما في صحيحة ابن عيسى : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٢ وليس فيه : لأنّ البول .. ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦ ، ٧.
(٢) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١ ، ولم يظهر وجه للتعبير عنها بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩.
(٤) تقدم في ج ١ ص ٣٢٣ ، ٣٢٤.