الزيادة عليه ، ولذا يغسّل الميت ثلاثة أغسال ، ويجب في بعضها الخليط .
والحاصل : أنّ تغسيل الميت غسل الجنابة لا ينافي أن يجب فيه أمر زائد على ما يجب فيه ، فإنّ مع الترتيب أيضاً يتحقّق غسل الجنابة .
ولضعف تلك الوجوه ، مضافاً إلى الأصل والإِطلاقات المنضمّة مع ترك الاستفصال في صحيحة زرارة : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة ، إلى أن قال : « وإن كان استيقن رجع وأعاد الماء عليه ما لم يصب بلة » إلى أن قال : « وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة » (١) الحديث ، المؤيّدة بالرضوي حيث قال بعد ذكر كيفية الغسل : « تصبّ على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك . وقد يروي : تصبّ على الصدر من حدّ مدّ العنق ، ثم تمسح سائر بدنك بيديك » (٢) بل بصحيحة حريز ، المتقدّمة (٣) المصرّحة بوجوب البدأة بالرأس قبل سائر الجسد وعدم التعرض للسائر .
مال (٤) جماعة من المتأخّرين ، كشيخنا البهائي (٥) ، والمجلسي (٦) ، وصاحبي المدارك والذخيرة والوافي (٧) ، وغيرهم إلى الثاني ، وفاقاً للمحكي عن ظاهر طائفة من القدماء ، كالصدوقين (٨) ، والقديمين (٩) ، وصاحب الإِشارة (١٠) . وهو قويّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢ .
(٢) فقه الرضا عليه السلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢ .
(٣) في ص ٣٢٢ .
(٤) اي ولضعف تلك الوجوه مال . . .
(٥) الحبل المتين : ٤١ .
(٦) البحار ٧٨ : ٥٤ .
(٧) المدارك ١ : ٢٩٥ ، الذخيرة ٥٦ ، الوافي ٦ : ٥١٧ .
(٨) علي بن بابويه ، نقله عنه في الفقيه ١ : ٤٦ ، ومحمّد بن علي في المقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠ .
(٩) وهما الإِسكافي والعماني ، نقله عنهما في الذكرى : ١٠١ .
(١٠) الإِشارة : ٧٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

