ولزوم تقديم الأيمن في غسل الميت بالإِجماع والنصوص (١) ، مع ما ورد في بعض الأخبار أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة (٢) .
ولما في المستفيضة المروية في العلل والعيون وغيرهما من الكتب المعتبرة : « أن تغسيل الميّت لأجل خروج النطفة ، فلذلك غُسّل غسل الجنابة » (٣) ومقتضاها : أنّه عينه ، فيتّحدان في جميع الأحكام .
ويضعّف الأولان : بمنع حجية الإِجماع المنقول جدّاً ، سيما مع وجود المخالف في الأول ، والفاصل في الثاني .
والثالث : بحصول البراءة اليقينية بمطلق الغسل ؛ للإِطلاقات .
والرابع : بمنع استلزامه الترتيب الفعلي ، سيما مع تصريح الجمهور بعدم إفادة الواو له ، والعطف على الرأس بالواو لا يوجب إرادة الترتيب منها ؛ إذ لعلّه أراد بيان وجوب مطلق غسله ، واستفيد الترتيب فيه من مواضع اُخر .
والخامس : بمنع الدلالة ، وقد فضّل الصدر والظهر في بعض الأخبار أيضاً .
والسادس : بمنع دلالة التشبيه على المماثلة في جميع الأحكام ، فلعلّها في أصل الوجوب ، أو مع بعض أحكام اُخر ، سيما مع اختلافهما في أحكام كثيرة . مع أنّ عموم المماثلة إنّما كان مفيداً لو قال : غسل الجنابة كغسل الميت ، وأمّا العكس ـ كما هو المذكور ـ فلا يفيد إلّا ثبوت جميع أحكام غسل الجنابة لغسل الميت ، غاية الأمر أنّه يتخلّف في بعض الأحكام التي منها عدم وجوب الترتيب بدليل آخر ، مع أنّ عدم وجوبه لا يعدّ من أحكامه ، فإنّه قضية الأصل .
والسابع : بأنّ مقتضاه عدم ترك شيء ممّا يجب في غسل الجنابة لا عدم
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ .
(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ .
(٣) العلل : ٣٠٠ ، العيون ٢ : ١١٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٨ أبواب غسل الميت ب ١ ح ٣ ، ٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

