والثالث غير منافٍ للكراهة ؛ إذ لا يثبت منه إلّا الجواز المتحقّق معها أيضاً .
ولثالثة (١) ، فحرّموها إمّا مطلقاً ، كالديلمي في أحد قوليه (٢) ؛ لروايتي الخصال والخدري ، المتقدّمتين (٣) . أو في الزائد على السبع ، كما عن القاضي (٤) ، وظاهر المقنعة والنهاية (٥) ، وبعض الأصحاب كما في المختلف (٦) ، ومحتمل التهذيبين (٧) ؛ للمضمرة الأُولى ، وبها تخصّص الروايتان . أو على السبعين ، كما نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب (٨) ؛ للمضمرة الثانية .
ويضعّف الأول : بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة ؛ لخلوّهما عن الدالّ عليها ، وعدم انتهاضهما له لو دلّتا ، لمعارضتهما مع الأخبار المجوّزة الراجحة عليهما بالأكثرية عدداً ، والأصحيّة سنداً ، والأوضحية دلالةً ، وبالموافقة للمشهور ونقل الإِجماع على الجواز ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر (٩) ، ولعموم الكتاب ، والمخالفة للعامة (١٠) . مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لولا الترجيح .
والثانيان : بجميع ما مرّ ، مضافاً إلى أنّ دلالتهما بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة .
__________________
(١) يعني : وخلافاً لجماعة ثالثة .
(٢) نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦ .
(٣) في ص ٣٠٠ .
(٤) نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦ .
(٥) المقنعة : ٥٢ على ما في بعض نسخها ، النهاية : ٢٠ .
(٦) المختلف : ٣٢ .
(٧) التهذيب ١ : ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١٥ .
(٨) المنتهى ١ : ٨٧ .
(٩) الانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦ .
(١٠) بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٧ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

