قيل : لعلّه
لتعليل النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر ، وما ذكر لا يرفع الجنابة التي
هي العلّة .
وفيه : أنّ مقتضى
مفهوم الغاية في الصحيحة انتفاء النهي الذي هو المعلول بالوضوء ، وهو كاشف عن عدم
عليّة مطلق الجنابة. مع أنّه لو كانت العلّة لما كان وجه للخفّة ، لعدم تخفيف
الجنابة بالاستنشاق والمضمضة.
ثمَّ لا شك في عدم
اعتبار تعدّد الأمور المذكورة بتعدّد الأكل والشرب مع الاتّصال.
وهل يعتبر مع
التراخي مطلقا ، أو إذا طال الزمان ، أو تخلّل الحدث ، أو لا يعتبر مطلقا؟ أظهرها
الأول ، لعموم قوله : « إذا أردت » ـ في الرضوي ـ وعدم القول بالفصل بين ما فيه
وبين الوضوء في ذلك.
ويمكن اعتبار
تخلّل الحدث في تعدّد الوضوء خاصة ، فتأمّل.
ومنها : قراءة غير العزائم من القرآن مطلقا ، وفاقا للمحكي عن
الخصال والمراسم وابن سعيد ، لرواية الخدري : « يا علي ، من كان جنبا في الفراش مع
امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » .
المؤيدة بالمروي
في الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن » وعدّ منهم : الجنب والنفساء والحائض .
وبروايتي قرب
الإسناد والخصال ، المتقدّمتين في الوضوء المستحب .
وجعلهما مؤيدتين ،
لاحتمال إرادة نفي الإباحة الخاصة أو الاستحباب
__________________