كالأَردبيلي (١) ، وظاهر المدارك والكفاية (٢) . وفي الأَخيرين للمعتبر ، والمنتهى ، والتحرير (٣) أيضاً ، ومعظم الثالثة (٤) أيضاً .
للأَصل المؤيّد بالمروي في المعتبر : يمسّ الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله ؟ قال : « لا بأس به وربما فعلت ذلك » (٥) لترك الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضاً .
خلافاً في الأَوّل خاصة للكتب الثلاثة المذكورة (٦) ، ونهاية الإِحكام (٧) مدّعياً عليه عمل الأَصحاب في الثاني ، وانتفاء الخلاف في الرابع .
وفيهما للمقنعة ، وجمل الشيخ ومصباحه (٨) ومختصره ومبسوطه ، والسرائر والمهذب والوسيلة (٩) والإِصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد والإِرشاد والتبصرة (١٠) والكركي (١١) ، والشهيد (١٢) بل الأَكثر كما في شرح القواعد
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ : ١٣٤ .
(٢) المدارك ١ : ٢٨٠ ، الكفاية : ٣ قال : والمشهور تحريم مسّ شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام .
(٣) المعتبر ١ : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ٨٧ ، التحرير ١ : ١٢ .
(٤) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٢ ، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٦٤ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٤٨ .
(٥) المعتبر ١ : ١٨٨ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٤ .
(٦) يعني المعتبر والمنتهى والتحرير .
(٧) نهاية الإِحكام ١ : ١٠١ .
(٨) المقنعة : ٥١ ولكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١ ، مصباح المتهجد : ٨ .
(٩) المبسوط ١ : ٢٩ ، السرائر ١ : ١١٧ ، المهذب ١ : ٣٤ ، الوسيلة : ٥٥ .
(١٠) الجامع للشرائع : ٣٩ أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) ١ : ٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠ ، القواعد ١ : ١٣ ، ولكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط ، الإِرشاد ١ : ٢٢٥ ، التبصرة : ٨ .
(١١) جامع المقاصد ١ : ٢٦٧ .
(١٢) البيان : ٦٢ ، الدروس ١ : ٩٦ ، الذكرى : ٣٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

