أرباب القياس ، وكانوا به يعملون ، وعليه يعتمدون ، فيلزمهم إيجابهم الغسل بعد إيجابهم الحدّ ، ولا دلالة له على عليّة مطلق وجوبه لوجوبه ، وبذلك يندفع ما استشكل على الرواية من تمسّكه عليهالسلام بالقياس.
والثالث (١) ـ مع عدم جريانه في الثاني ، للحكم بوجوب المهر والرجم أيضا في أخبار مطلق الإدخال ـ : بأنّ جعل الإدخال فيه بالنسبة إلى المدخول فيه مطلقا باقيا على حقيقته اللغوية يوجب خروج الأكثر بالتقييد ، بل عدم بقاء غير المأتيين من أفراده الغير المحصورة ، ومثله غير جائز قطعا ، فلا محيص عن جعله مجازا عن إدخال خاص ، ودخول الإدخال في الدبر في معناه المجازي المراد غير معلوم جدّا ، سيما مع انصراف المطلق إلى الشائع ، والوطء في الدبر ، الخالي عن الإنزال من الأفراد النادرة.
والقول (٢) بإرادة الغيبوبة في الدبر خاصة منها في الصحيحة (٣) بقرينة صدرها ، حيث إنّه ليس قريب الفرج ما يصلح لها إلاّ الدبر ، مردود : بأنّه لا دلالة فيها على تحقّق الالتقاء في المجامعة قريب الفرج ، بل حكم عليهالسلام بأنّ الغسل في الالتقاء ، ليعلم السائل أنّه لا غسل فيما سئل عنه. مع أنّه صحة هذا القول إنما هي على اختصاص إطلاق الفرج بالقبل ، مع أنّ هذا القائل يعمّمه ليتمّم بعض أدلّته الأخر.
هذا كلّه ، مع أنّه على فرض تسليم الإطلاق يقيّد البتة بأخبار التقاء الختانين الغير المتحقّق هنا ، لانحصاره حقيقة بالوطء في القبل.
وحمل مطلق غيبوبة الحشفة عليه وتفسيره بها لا يثبت التعميم ، إذ ارتكاب التجوّز في الموضوع والمفسّر ليس بأولى من ارتكاب التجوّز أو التخصيص في
__________________
(١) وهو مطلقات وجوبه بالإدخال.
(٢) قال به البهائي في الحبل المتين : ٣٨.
(٣) يعني صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدمة ص ٢٦٩.