كلام كثير من الأصحاب مختص بالكسر وأخويه ، فلا يثبت منه إجماع في المورد ، وأكثر أخبار الجبيرة مخصوصة بها أيضا.
وأمّا حسنة الوشاء (١) : فإن عمّت مثل ذلك أيضا إلاّ أنّها لا تدلّ على المطلوب ، لجواز أن يكون المراد منها المسح الذي في التيمّم ، ولذا استدلّوا على المسح على الجبيرة في التيمّم بها.
وشمول إطلاق اليد فيها لغير الكفّين ـ الموجب لتعيّن المسح بالماء للوضوء ، إذ لا تيمّم على غيرهما ، وبضميمة عدم الفصل يثبت فيهما أيضا ـ غير مفيد ، لجواز أن يريد الإجزاء عن الأمر الندبي بالمسح على الذراع في التيمّم. مع أنّ كون اليد مشتركة معنوية بين الكفّين وما فوقهما محلّ كلام ، والاستعمال في الآية غير مفيد.
وأما رواية عبد الأعلى : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) امسح عليه » (٣) فخارجة عن المقام ، لأنّ الظاهر أنّ انقطاع الظفر من الجرح.
وليست هناك رواية عامة أو مطلقة أخرى من أخبار الجبائر يتوهّم شمولها لما نحن فيه ، مع أنّ في صدق الجبيرة على المعصوب عليه نظرا.
فالتحقيق فيه : أنّه إن كان العذر مما يقطع معه بكون صاحبه مريضا كالمجدور ونحوه ، فحكمه التيمم ، للآية وروايات المجدور (٤). وإن لم يقطع فيحتمل الجبيرة والتيمم ، والأحوط الجمع ، بل هو الأظهر ، لاستصحاب الاشتغال.
__________________
(١) المتقدمة ص ٢٠١.
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥.