الوضع (١) .
ولم أقف على دليل له إلّا ما ادّعاه من الإِجماع ، وهو غير ثابت .
نعم ، لم يذكر جماعة الوضع أصلاً (٢) .
وعن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه ، حيث حمل الموثّق على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة (٣) .
وإن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة ، يمسح على الجبيرة ويغسل ما حولها وجوباً ، سواء أمكن مع ذلك حلّ الجبيرة أولا ؛ اتّفاقاً محققاً ومنقولاً ، كما عن الخلاف (٤) وفي المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والمدارك (٥) ، مع عدم إمكان الحل ، وعلى الأظهر معه .
للإِجماع في الأول ، وللمستفيضة فيهما ، منها : الحسنة والرضوي المتقدّمان وحسنة كليب والوشاء .
الْأُولى : عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » (٦) .
والثانية : عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه ؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء » (٧) .
والمروي في تفسير العياشي : عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : « يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة
__________________
(١) الذخيرة : ٣٧ .
(٢) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٩٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٧٨ .
(٤) الخلاف ١ : ١٥٩ .
(٥) المعتبر ١ : ١٦١ ، و ١٦٢ ، المنتهى ١ : ٧٢ ، التذكرة ١ : ٢١ ، المدارك : ٣٧ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

