كتب الفاضل (١) ، والكركي (٢) ، والشهيدين (٣) ، وأكثر المتأخرين (٤) ، بل عن الخمسة الْأُولى الإِجماع عليه (٥) .
ونسب بعض مشايخنا المحققين (٦) هذا القول إلى العماني ، والإِسكافي ، والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، والحلي .
للْأَصل ، والإِطلاقات ، وخصوص الصحاح .
منها : صحيحة زرارة وبكير : « وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الْأَصابع فقد أجزأك » (٧) .
وأُخرى : « فإذا مسح بشيء من رأسه وبشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الْأَصابع فقد أجزأه » (٨) .
وقيل : يجب مقدار إصبع ؛ وهو المحكي عن المقنعة ، والتهذيب ، والخلاف (٩) ، وجمل السيد ، والراوندي (١٠) في موضع من الكتاب المذكور ، وفي
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٦ ، التحرير ١ : ١٠ ، تبصرة المتعلّمين : ٦ .
(٢) جامع المقاصد ١ : ٢١٨ .
(٣) قال الشهيد الاول في اللمعة : ١٨ ثم مسح مقدم الرأس بمسماه وهو باطلاقه يدل على الاجتزاء باقل من اصبع ولهذا قال الثاني في شرحها ( الروضة ١ : ٧٥ ) : ولو يجزئ من إصبع واما كلماته في الدروس والبيان والذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالاقل ـ كما سيأتي من المصنف ـ بل تفيد العكس .
(٤) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٠٤ ، وصاحبا المدارك : ٢٠٧ ، والذخيرة : ٢٩ .
(٥) راجع ص ١٠٩ ـ رقم ٤ ، ٥ ، ٦ .
(٦) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : ( مخطوط ) .
(٧) التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢ ، الوسائل ١ : ٤١٤ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤ .
(٨) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ .
(٩) المقنعة : ٤٨ ، التهذيب ١ : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٨٢ .
(١٠) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤ ، فقه القرآن ١ : ٢٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

