ووجوب النزع مطلقاً ـ كالمنتهى (١) ـ كعدمه كذلك ـ كما احتمله فيه ـ لا وجه له .
وصدق غسل اليد بدونه ، وعدم أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله الْأَعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالباً (٢) ـ بعد ورود الْأَمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد ـ لا وقع له .
نعم ، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء ، اتّجه عدم وجوب نزعه .
الرابع : مسح الرأس . ووجوبه أيضاً ثابت بالثلاثة .
والقدر الواجب فيه المسمى ، ولو بجزء من إصبع ، ممرّاً له على الممسوح ليتحقّق اسمه ، وفاقاً للْأَكثر كما في المدارك (٣) والغرر ، ومنهم التبيان ، والمجمع ، وروض الجنان لأَبي الفتوح (٤) ، وأحكام القران للراوندي (٥) ، والغنية (٦) ، والمبسوط ، والجمل والعقود (٧) ، والسرائر (٨) ، والمصباح للسيّد (٩) ، والإِصباح ، والجامع ، والمعتبر (١٠) ، والشرائع ، والنافع (١١) ، والقواعد ، والمنتهى (١٢) ، بل سائر
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٩ .
(٢) كما في الذخيرة : ٢٩ .
(٣) المدارك ١ : ٢٠٧ .
(٤) التبيان ٣ : ٤٥١ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٤ ، روض الجنان ٤ : ١٢٥ .
(٥) فقه القرآن ١ : ١٧ .
(٦) الموجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٣ : والافضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار اصبع واحدة بالاجماع المذكور .
(٧) المبسوط ١ : ٢١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩ .
(٨) السرائر ١ : ١٠١ .
(٩) نقله عنه في المنتهى ١ : ٦٠ .
(١٠) الجامع للشرائع : ٣٦ ، المعتبر ١ : ١٤٤ .
(١١) الشرائع ١ : ٢١ ، المختصر النافع : ٦ .
(١٢) القواعد ١ : ١١ ، المنتهى ١ : ٥٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

