ليس إلّا الوجوب التبعي الغيري ، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعاً .
وإن كان من المرفق ، فإن فسّرناه بأحد الْأَخيرين ، وبقي شيء من الذراع ، وجب غسله ، لما مرّ ، وإلّا يستحب غسل موضع القطع ؛ للروايتين الْأَخيرتين . ولا يجب وفاقاً للمنتهى والمعتبر والتحرير (١) والإِرشاد (٢) ؛ للْأَصل . وخلافاً للمحكي عن الإِسكافي (٣) والقاضي والشيخ (٤) ، والتذكرة والذكرى (٥) ، فأوجبوا غسل رأس العضد .
وكأنّه للاستصحاب المتقدّم ضعفه ، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب . بل الظاهر حينئذٍ استحباب غسل الباقي من اليد ؛ للصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق ، قال : « يغسل ما بقي من عضده » (٦) .
وإن كان من فوقه ، سقط الوجوب إجماعاً .
وهل يستحب غسل موضع القطع ، أم تمام الباقي ، أم لا يستحب شيء منهما ؟
ظاهر الروايتين : الْأَوّل ، وهو كذلك .
وعن المنتهى والتذكرة والنهاية والدروس : الثاني (٧) .
ولا دليل عليه إلّا إطلاق حسنة محمّد (٨) ، وقد عرفت إجمالها .
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٩ ، المعتبر ١ : ١٤٤ ، التحرير ١ : ١٠ .
(٢) مجمع الفائدة ١ : ١٠٢ .
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٣ .
(٤) المهذب ١ : ٤٤ ، المبسوط ١ : ٢١ .
(٥) التذكرة ١ : ١٦ ، الذكرى : ٨٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٢ .
(٧) المنتهى ١ : ٥٩ ، التذكرة ١ : ١٦ ، ولكن فيه استحباب غسل موضع القطع ، نهاية الاحكام ١ : ٣٨ ، الدروس ١ : ٩١ .
(٨) المتقدمة ص ١٠٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

