للثاني : ( عموم ) (١) قوله سبحانه : ( إِذا قُمْتُمْ ) و ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم ) (٢) وعموم الروايتين : الثانية والثالثة ، واحتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ، وتنقيح المناط .
ويضعّف الْأَوّل : بأنّ المراد القيام من النوم كما في الْأَخبار ، فهي المخصص لعمومه لو كان .
مضافاً إلى تعارضه مع الْأَخبار المصرّحة بأنّ يقين الوضوء لا ينقضه إلّا يقين الحدث ، والناهية عن الوضوء إلّا مع يقينه ، والحاصرة للنقض بالخارج عن السبيلين (٣) .
والثاني : بعدم إرادة الحقيقة من المجيء عن الغائط الذي هو المكان المنخفض ، فيمكن أن يكون مجازه التخلّي للتغوّط المتعارف .
والثالث : بمنع العموم فيهما سيما في أولهما ، ولو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع . مع أنّه لا بُدّ فيهما من ارتكاب تجوّز أو تقدير مضاف ، ضرورة عدم كون نفس البول وأخويه ناقضاً ، فيمكن أن يكون البول مثلاً مجازاً عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك ، أو عن خروجه على نحو خاص .
مضافاً إلى معارضته مع الصحيحتين الْأَخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الْأَصل .
والرابع : بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا الوضوء .
والخامس : بمنع كونه قطعياً ؛ لعدم العلم بالعلة .
للثالث : صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد ، وعدم منافاة
__________________
(١) لا توجد في « ق » .
(٢) المائدة : ٦ .
(٣) راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

