الانصراف إلى المعتاد له.
والأوّل ممنوع ، مع أنّ التقييد بالأسفلين ينافي عموم المطلوب.
والثاني مردود : بأنّ ما ينصرف إليه المطلق هو المعتاد من أفراد المهية لا لشخص واحد.
للرابع على الجزء الأوّل : بعض ما مرّ مع جوابه.
وعلى الثاني : عدم صدق الاسم على الخارج من الفوق ، وضعفه ظاهر.
ثمَّ الشائع المتبادر من الريح ما خرج من الدبر ، فلا ينقض الخارج من القبل مطلقا ، وفاقا للمنقول عن السرائر والمنتهى والمهذب والبيان (١).
وعن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة (٢) ، واستقر به في المعتبر والذكرى (٣) مع الاعتياد. ومستندهما ضعيف.
وقد يقال باعتبار الشيوع في نفس الخروج أيضا لتبادر الخروج المعتاد من المطلقات ، ويفرّع عليه : أنّه ( لو ) (٤) خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثمَّ عادت ولم ينفصل لم ينقض (٥).
ولا يخفى أنّ بعد تفريع ذلك على اعتبار الشيوع في الخروج لا وجه للتقييد بالعود وعدم الانفصال ، إذ الخروج الكذائي غير شائع عادت المقعدة أم. لا ، انفصل الغائط أم لا. مع أنّ ذلك الاعتبار في نفس الخروج يوجب عدم النقض بالخارج بالإصبع ونحوها ، وبالاحتقان ودوس البطن وتناول المسهل والدود المتلطخ ونحوها إلاّ بدليل آخر.
والتحقيق ـ كما بيّنّا في موضعه ـ : أنّ الانصراف إلى المتعارف إنّما هو إذا بلغ
__________________
(١) السرائر ١ : ١٠٧ ، المنتهى ١ : ٣١ و ٣٢ ، المهذب ١ : ٢٤٩ ، البيان : ٤٠.
(٢) التذكرة ١ : ١١.
(٣) المعتبر ١ : ١٠٨ ، الذكرى : ٢٥.
(٤) أثبتناه لاستقامة المعنى.
(٥) الرياض ١ : ١٤.