للمأمور به.
والقول بأنه في
وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلاّ واجبا وبدونه مندوب ، فيكون متعينا
أبدا ، مردود بأنه لا شك في وقوع الأمر الاستحبابي به لبعض الغايات والوجوبي لآخر
، ولا يرتفع الأوّل حال الثاني ، فلا بدّ من التعيين كما في الصلاتين : الواجبة
والمندوبة ، والغسلين.
والجواب عن الأوّل
: أنّه لم يثبت في حق من صدر عنه أحد الموجبات إلاّ وجوب إتيانه بالأفعال المعهودة
التي هي الوضوء شرعا أو استحبابه ، فإن أريد بالحدث كونه بحيث يجب عليه هذه
الأفعال للمشروط بالوضوء ، فالإتيان بها يكون مزيلا للاستصحاب يقينا ، وإن أريد
غير ذلك فلا نسلّم ثبوته.
والحاصل : أن حدوث
حالة لمن عليه الوضوء سوى كونه يجب أو يستحب عليه الإتيان بالأفعال المقررة غير
ثابت من دليل حتى يستصحب.
سلّمناه ولكن
الوضوء الشرعي رافع له بالإجماع بل الأخبار ، وهو ما ثبت كونه وضوءا بدليل شرعي.
والمستفيضة
الحاكية لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
ونحو رواية زرارة
: عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : « يغسل
ذكره ويتوضأ مرتين مرّتين » .
ورواية ابن فرقد
بعد السؤال عن حد الوضوء ، قال : « تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » ـ مضافة إلى
الأصل ـ دالّة على كون هذه الأفعال وضوءا ، غاية الأمر ثبوت لزوم قصده مع القربة
من الخارج أيضا ، فتكون هي معه رافعة ، ضرورة تحقق اللازم مع الملزوم.
__________________