في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها .
ويدفع الأصل : بما مرّ .
ويجاب عن خلوّ الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة . وجعله أصلاً ـ كما قيل ـ لا أصل له . مع أنّ التأخير إنّما يلزم لو ( لم يعدمها ) (١) البيان وهو غير معلوم .
ثم إنّ زمان الاستظهار زمان الحيض استصحاباً ، فلا يجوز الوطء فيه .
ويدلّ عليه أيضاً قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » (٢) .
__________________
(١) في « ق » لم يهدمها .
(٢) التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١ .
٤٩٧
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

