في آخر أيامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » (١) .
وموثّقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحب إليّ » (٢) .
وموثّقة ابن بكير : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (٣) .
ومرسلة ابن المغيرة : « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ » (٤) .
وخلافاً للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقاً فحرّمه (٥) ، واستقواه في الروض (٦) ؛ للاستصحاب ، والآية مع قراءة التشديد .
وموثّقة أبي بصير : عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتى تغتسل » وعن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءً يوماً أو اثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » (٧) ونحو آخرها موثّقة عبد الرحمن (٨) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ . الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٥ .
(٣) الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ ، وفي التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين . . . ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٣ .
(٤) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٣ .
(٦) الروض : ٨٠ .
(٧) التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٦ .
(٨) التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٣ أبواب الحيض ب ٢١ ح ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

