والمروي في المقنع : « إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (١) .
وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر .
ويؤيّده بل يدلّ على التفصيل : رواية داود في كفّارة الطمث : « أن يتصدّق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » (٢) .
ولا تضرّها رواية القمي ، المتقدمة (٣) ، ورواية محمّد : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » (٤) .
وموثّقة أبي بصير : « مَنْ أتى حائضاً فعليه نصف دينار » (٥) .
ومضمرة محمّد : عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق بدينار » (٦) .
فإنّها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الْأُولى ، والمطلق لا ينافي المقيد بل يحمل عليه ، فهي أيضاً أدلّة لبعض المطلوب .
ولا حسنة الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟
__________________
(١) المقنع : ١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٧ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١ .
(٣) ص ٤٧٩ . رقم ٥ .
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٣ الحدود ب ٤٨ ح ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٧ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٤ .
(٦) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ ، الاستبصار ١٣٣ / ٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

