صريحاً في كتابه .
وفي تعزيره بما يراه الحاكم ، أو بثُمن حد الزّاني ، أو رُبعه احتمالات :
أولها للأكثر ؛ لإِناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص .
ويضعّف : بمنع عدم النص ، مع أنّ لي في ثبوت التعزير في كلّ غير منصوص نظراً .
وثانيها لولد الشيخ . وصرّحوا بأنّه لا مأخذ له (١) .
وثالثها لبعض الثالثة (٢) ، كما نقله والدي العلّامة ، ونفى ـ رحمه الله ـ عنه البُعْد ، لخبر الهاشمي : عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر الله ولا يعود » قلت : فعليه أدب ؟ قال : « نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني » (٣) .
وبمضمونه خبر ابن مسلم (٤) .
وهو الأظهر ؛ لذلك . والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت .
ولا يعارضه المروي في تفسير القمي : « من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً » (٥) لضعفها .
ولا شيء عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه ؛ لعمومات رفع الخطأ والنسيان .
__________________
(١) كما صرح به في جامع المقاصد ١ : ٤٣ ، والروض : ٧٧ .
(٢) كما اختاره في الحدائق ٣ : ٢٦٠ .
(٣) الكافي ٧ : ٢٤٢ الحدود ب ٤٨ ح ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٨ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ٢ .
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٣ الحدود باب ٤٨ ح ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٧ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ١ .
(٥) تفسير القمي ١ : ٧٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

