صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها » (١).
والتعليل فيها بخروج الوقت أيضا لا يفيد الاختصاص بعد الإطلاقات المتقدّمة ، مع أنه مذهب أبي حنيفة (٢) ، فالتقية فيها محتملة.
ولا ينافي وجوب القضاء إطلاق خبر أبي الورد : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » (٣).
وموثّقة سماعة : عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمَّ إنها طمثت وهي جالسة ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين » (٤).
حيث دلّتا بضميمة الإجماع المركّب على عدم القضاء مطلقا وإن كانت متمكنة من إتمام الصلاة طاهرا ، لأنهما مقيدتان بما إذا لم تكن كذلك إجماعا.
مع أنه لو سلّم التعارض فغايته التساقط ، وتبقى عمومات موجبات قضاء الفوائت خالية عن المعارض.
نعم ، تتعارضان فيما إذا لم تتمكن من إتمام الصلاة في الوقت وتمكّنت من نصفها أو الأقلّ ، فمقتضى الإطلاقات الأولى القضاء ، ومقتضى الثانية العدم. ويجب تقديم الثانية ، لأخصّيتها بل موافقتها ظاهر الإجماع ، وإن أطلق في النهاية ، والوسيلة (٥) وجوب القضاء إذا دخل الوقت.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٢ الحيض ب ١٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٥٩ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ١.
(٢) قال ابن حزم الظاهري في المحلى ٢ : ١٧٥ وان حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢٠ الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٦.
(٥) النهاية : ٢٧ ، الوسيلة : ٥٩.