عليه (١) .
ويدلّ عليه إطلاق أخبار العادة بل عموم بعضها (٢) ، وخصوص ما يأتي (٣) من الموثّقة والمرسلة .
وفي اشتراط استقرار الطهر بتكريره مرتين متساويتين في استقرار العادة عدداً ووقتاً قولان ، الأقوى : العدم ؛ للأصل ، وظاهر المرسلة . وفاقاً للفاضل (٤) ، والروض (٥) ، بل الأكثر ، كما ذكره والدي في اللوامع . وخلافاً للذكرى (٦) ، فاشترطه فيهما ، وبدونه حكم باستقرار العدد دون الوقت . ولا دليل له .
وكذا لا يشترط في العددية تعدّد الشهر ، فتستقرّ برؤيته في الشهر الواحد مراراً متساوية بينهما أقلّ الطهر ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والمعتبر ، والذكرى ، والروض (٧) ؛ لإِطلاق أخبار العادة وأيام الحيض الصادق بذلك .
وظاهر الموثّقة (٨) وإن اقتضى نفي الاستقرار في الشهر الواحد بالمفهوم ، ولكن لتعارضه مع إطلاق قوله في المرسلة بالعموم من وجه وتساقطهما تبقى إطلاقات أخبار العادة وأيام الحيض خالية عن المعارض .
ومنه يظهر عدم اشتراط تعدّد الشهر الهلالي في استقرار الوقتية أيضاً ، بل يكفي تعدّده في شهر الحيض ، وهو ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان وهو ثلاثة عشر يوماً ، أو في غير ذلك ككلّ اُسبوعين مثلاً .
__________________
(١) لاحظ الخلاف ١ : ٢٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، المدارك ١ : ٣٢٥ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٤ ، ٥ .
(٣) في ص ٤٣٢ .
(٤) في المنتهى ١ : ١٠٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧ . قال : فلو رأت في شهر خمسة لا غير وفي آخر خمسة مرتين استقرت العادة .
(٥) الروض : ٦٣ .
(٦) الذكرى : ٢٨ .
(٧) المبسوط ١ : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ ، المعتبر ١ : ٢١٧ ، الذكرى : ٢٨ ، الروض : ٦٤ .
(٨) الآتية عن قريب .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

