كذلك ، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال :
الأول عن المبسوط ، والإِصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ (١) ، والوسيلة ، والذكرى (٢) ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإِحكام (٣) ، وكلماتها تحتمله .
لأصالة عدم الآفة ، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيّض بمجرّد رؤية الدم (٤) الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول من تحيض (٥) ، والأخبار الدالّة على التحيّض برؤية الدم المتّصف (٦) بضميمة عدم الفصل .
والثاني للسرائر ، والمعتبر (٧) ، وعن السيّد (٨) ، والإِسكافي (٩) ، والديلمي (١٠) ، والحلبي (١١) ، بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان (١٢) ، وإن احتاط في الأخيرين في تعلّق التروك بمجرّد الرؤية .
لعمومات أوامر العبادة ، فلا تسقط إلّا باليقين .
__________________
(١) المبسوط ١ : ٤٢ ، الجامع : ٤٢ ، المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢٦ .
(٢) الوسيلة : ٥٧ ، الذكرى : ٢٩ .
(٣) نسبه في كشف اللثام ١ : ٩٦ ، انظر المنتهى ١ : ١٠٩ ، المختلف ١ : ٣٧ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٨ .
(٤) انظر ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ .
(٥) كموثقة سماعة الآتية في ص ٤١٨ .
(٦) انظر ص ٣٨١ .
(٧) السرائر ١ : ١٤٦ ، المعتبر ١ : ٢١٣ .
(٨) حكى عنه في المعتبر ١ : ٢١٣ .
(٩) حكى عنه في جامع المقاصد ١ : ٣٣٠ .
(١٠) حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ولم نعثر عليه في المراسم .
(١١) الكافي : ١٢٨ .
(١٢) الشرائع ١ : ٣٢ ، النافع : ١٠ ، القواعد ١ : ١٦ ، الدروس : ١ : ٩٧ ، البيان : ٦٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

