وتدلّ عليه ـ بعد عمومات اعتبار الأوصاف (١) ـ مرسلة محمّد ، ورواية أبي المعزا ، المتقدّمتان (٢) .
وموثّقة إسحاق : الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرةً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٣) .
والثالث للشيخ في النهاية ، وكتابي الحديث (٤) ، ومال إليه في المعتبر ، والمدارك ، والبحار (٥) ، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عمّا تأخّر عنها بعشرين يوماً ، فسكتوا عمّا بينهما ، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة ، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين .
وكيف كان ، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقاً .
وصحيحة محمّد : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ، فقال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها » (٦) .
وموثّقة سماعة : عن امرأة رأت الدم في الحمل ، قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة » (٧) .
وصحيحة الصحاف : « إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٧١ ، ٢٧٢ أبواب الحيض ب ١ و ٢ .
(٢) ص ٤٠٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦ .
(٤) النهاية : ٢٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٠١ ، المدارك ٢ : ١٢ ، البحار ٧٨ : ٩٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٧ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

