المعارض المعلوم .
هذا كلّه ، مع أنّ الأخبار النافية ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة ، ولعمل ناقليها ، خارجة عن حيّز الحجية ، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة . فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة ، فيجب الأخذ بها ، والقول بوجوب الوضوء مع كلّ غسل غير الجنابة .
وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن ظاهر الصدوقين (١) والشيخين (٢) والحلبيين (٣) ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ؛ للصحيحة ، والرضوي ، ومرسلتي ابن أبي عمير ، والفقيه المتقدّمة (٥) ، وما يصرّح بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة (٦) . ويؤيّده صدر صحيحة ابن حكيم ، ورواية الحضرمي المتقدمتين (٧) .
أم يستحب ؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع (٨) وادُّعِيَ عليه الشهرة (٩) ، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه (١٠) ؛ للأصل ، وبعض الإِطلاقات . وهو الأقوى ؛ لذلك .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، ونقله في المختلف : ٣٤ عن والد الصدوق .
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٣ ، والطوسي في الاستبصار ١ : ١٢٦ ، والمصباح : ١٠ .
(٣) أبي الصلاح في الكافي : ١٣٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ .
(٤) الحدائق ٣ : ١٢٧ .
(٥) المتقدمة ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه ، ولا يخفى أنّ الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلّا على أن يكون قوله : « قبل الغسل » خبراً كما احتمله الماتن في ص ٣٦٢ وسيشير إليه .
(٦) راجع ص ٣٥٩ .
(٧) في ص ٣٥٧ ، ٣٦٠ .
(٨) النهاية : ٢٣ ، المقنعة : ٥٣ ، الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١١٣ الجامع للشرائع : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٥٧ ، الشرائع ١ : ٣١ .
(٩) كما في الحدائق ٣ : ١٢٧ .
(١٠) السرائر ١ : ١١٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

