والشهيدين (١). بل نسبه المحقّق الثاني في شرح الألفية إلى الشهرة.
للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » (٢).
ونقله جماعة من مجالس الصدوق (٣) أيضا.
وقد يستدلّ أيضا : بأنّ الغسل الأول بعد إتمامه لا يرفع الحدث المتخلّل بالبديهة ، والصحيح من غسل الجنابة ما يرتفع معه جميع الأحداث.
وبأنّ المتخلّل لا بدّ له من أثر ، وليس هو الوضوء ، إذ ليس هو مع غسل الجنابة ، فهو الغسل.
وبأنّه ينقض حكم تمام الغسل إن صدر بعده ، فينقض حكم البعض بالطريق الأولى. فلا يكون لهذا الغسل حكم إباحة الصلاة ، والصحيح منه لا يخلو عنه البتة.
ويرد على الأول : منع المقدمة الأولى أوّلا ، فإنّ أحد المخالفين يقول برفعه للعمومات ، كما يأتي ، ولا استبعاد فيه. ومنع إطلاق الثانية ثانيا ، فإنّ المخالف الآخر يقول بأنه لا يرفع المتخلّل.
وعلى الثاني : منع وجوب الأثر لكلّ حدث حتى المتخلّل أوّلا. ومنع عدم كونه الوضوء ثانيا ، ولا يلزم من عدمه مع غسل الجنابة في الجملة عدمه معه مطلقا.
وعلى الثالث : منع الأولوية المدّعاة أوّلا. ومنع ترتّب الإباحة على كلّ غسل جنابة صحيح ثانيا. وسند هذا الممنوع يظهر ممّا يأتي من أدلّة المخالفين.
__________________
(١) الدروس ١ : ٩٧ ، الروض : ٥٧.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.
(٣) لم نعثر عليه في الأمالي ونقله عنه في المدارك ١ : ٣٠٨ ، وفي الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤ عن المدارك. وقد أشار إليه الشهيدان في الذكرى : ١٠٦ ، روض الجنان : ٥٩.