عنهم لم يقولوا به ، لضعف الأولى دلالة ، لمكان الجملة الخبرية الغير الدالّة على الوجوب ، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة. والثانيتين سندا ، مع ما في أولاهما من العلّة باعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل.
مضافا إلى أنّ مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول ، وأنّ قبله ليس غسلا أو ليس صحيحا ، وليس كذلك قطعا ، فيكون مجازا ، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل.
خلافا لأعيان القدماء وتابعيهم ، كالصدوقين في المقنع والهداية (١) ، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح (٢) ومختصره ، والجعفي والكيدري (٣) ، والحلبي والقاضي والديلمي (٤) وابني حمزة وزهرة (٥) وصاحبي الإصباح والجامع (٦) ، فقالوا بوجوبه ، واختاره بعض مشايخنا.
واحتاط بالقول به بعض آخر منهم (٧).
ونفى عنه البأس في الذكرى ، ونسبه إلى معظم الأصحاب (٨).
وعن الغنية دعوى الإجماع عليه (٩).
وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد ، وعزي ذلك إلى
__________________
(١) الهداية : ٢٠ ، ولم نعثر عليه في المقنع ولا على كلام والد الصدوق.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١١٨ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦١ ، والمصباح : ٩.
(٣) نقله عنهما في الذكرى : ١٠٣.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٣ ، المهذب ١ : ٤٥ ، المراسم : ٤١.
(٥) الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤.
(٦) الجامع للشرائع : ٣٩.
(٧) قال الوحيد البهبهاني ـ بعد تضعيف أدلة الوجوب ـ : والأحوط البناء على الوجوب. شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٨) الذكرى : ١٠٣.
(٩) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.