الأخيران فقط؟ كالقواعد (١) وعن الخمسة (٢) وأتباعهم ، بل نسب إلى المشهور (٣) ، أو هما مع غسل اليدين؟ كما عن الفقيه والهداية والأمالي (٤) ، أو هو مع المضمضة؟ كالمعتبر (٥) ، أو هما مع غسل الوجه؟ كالنفلية (٦) ، أو هو مع المضمضة ، أو الوضوء ، أو غسل اليدين ، مع أفضلية الأوّلين؟ كالمدارك (٧) ، أو كل مما ذكر تخييرا؟ كأحد المحتملين في اللوامع والمعتمد. فيه أقوال ، منشؤها : اختلاف الأخبار التي منها ما تقدّم.
ومنها : صحيحة زرارة : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » (٨).
وصحيحة البصري : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال : « إنّا لنكسل (٩) ، ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل » (١٠).
مضافا إلى اختلاف الأفهام في كيفية تعارضها ـ من جهة دلالة بعضها على عدم انتفاء الكراهة إلاّ بالتوضّؤ ، وآخر على انتفائها بالمضمضة وغسل اليد وعدمه بدونهما ، وثالث بغيرهما ـ وفي وجه الجمع بينها.
__________________
(١) القواعد ١ : ٦.
(٢) هم الشيخ الصدوق ، ووالده ، والشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي ـ نقله عنهم وعن اتباعهم المحقق في المعتبر ١ : ١٩١.
(٣) نسبه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢.
(٤) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، أمالي الصدوق : ٥١٦.
(٥) المعتبر ١ : ١٩١.
(٦) النفلية : ١٠.
(٧) المدارك ١ : ٢٨٤.
(٨) الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١.
(٩) كذا في جميع النسخ والمصادر ، ولكن قال في الوافي ٦ : ٤٢٣ ويشبه أن يكون مما صحّف وكان « إنا لنغتسل » لأنهم عليهمالسلام أجل من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربهم جلّ وعز.
(١٠) التهذيب ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٧.