الشهوة بالعموم من وجه ، والْأَصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضاً فيهما ، كما صرّح به في المريض في المعتبر والمنتهى (١) ، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم .
وأمّا اعتبار الدفق مع الشهوة ، كما احتمله في نهاية الإِحكام (٢) ، أو اعتبار الثلاثة فيها ، كظاهر النافع (٣) ضعيف . كالقول بكفاية الدفق في الرجل الصحيح ، كما هو المحكي (٤) عن ظاهر نهاية الإِحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره ، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع البيان والإِصباح والروض وأحكام الراوندي .
ولعلّه لإِطلاق الآية (٥) بتوصيف الماء بالدافق .
وضعفه ظاهر ؛ إذ توصيف بعض أفراد المني ـ وهو ما يتكوّن منه الإِنسان ـ بالدافق لا يستلزم اتّصاف جميعها به .
وفي اعتبار رائحة الطلع ، أو العجين رطباً وبياض البيض جافّاً ، كالتذكرة (٦) ، والشهيدين (٧) ، والكركي (٨) نافياً عنه الخلاف . أو عدمه ، كالْأَكثر ، كما في اللوامع ، قولان ، أقواهما : الْأَخير ؛ للْأَصل .
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٧٨ ، المنتهى ١ : ٧٩ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٠٠ .
(٣) المختصر النافع : ٧ قال : ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن . وتكفي في المريض الشهوة .
(٤) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨ وراجع نهاية الإِحكام ١ : ١٠٠ ، الوسيلة : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٢٧ ، الاقتصاد : ٢٢٤ ، المصباح : ٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، المقنعة : ٥١ ، التبيان ١٠ : ٣٢٤ ، المراسم : ٤١ ، الكافي : ١٢٧ ، مجمع البيان ٥ : ٤٧١ ، الروض : ٤٩ ، أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) : ٣٢ .
(٥) الطارق : ٦ .
(٦) التذكرة ١ : ٢٣ .
(٧) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٧ ، والبيان : ٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧ ، والروض : ٤٩ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٢٥٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

