وصحيحة محمّد بن إسماعيل : عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم » (١) وقريبة منها حسنة أديم بن الحر (٢) .
وصحيحة الحلبي : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (٣) .
وصحيحة الْأَشعري وفيها : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » (٤) .
ورواية محمّد بن الفضيل وفيها : « إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » (٥) .
ورواية ابن أبي طلحة وفيها : « أليس قد أنزلت من شهوة ؟ » قلت : بلى ، قال : « عليها غسل » (٦) إلى غير ذلك .
خلافاً للمحكي عن المقنع ، فنفى عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع ، ولكن كلامه فيه ينفيه في احتلامها خاصة (٧) ، ويميل إلى ذلك كلام صاحب الوافي (٨) .
لروايات دالّة على ذلك كصحيحتي عمر بن يزيد ، في إحداهما : قلت : فإن
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٦ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢١ / ٣١٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٩ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٢ .
(٣) التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢ ، الوسائل ٢ : ١٨٧ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥ .
(٤) قد تقدم مصدرها في ص ٢٥٣ .
(٥) التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٥ ، قرب الاسناد : ٣٩٥ / ١٣٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٨٩ ، أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٣ .
(٦) التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ ، أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٥ .
(٧) المقنع : ١٣ .
(٨) الوافي ٦ : ٤١٠ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

