أصلاً ، لاتّحاد الفائتة ، ففي الخمس مثلاً المتمّم يعيد ثلاثاً (١) ، والمقصّر اثنتين (٢) .
ولو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة ، فالمتمّم يعيد أربعاً والمقصّر ثلاثاً مع مراعاة الترتيب ، بأنّ يصلّي الْأَوّل ثنائية فرباعية فثلاثية فرباعية ، والثاني ثنائية فثلاثية فثنائية .
ولو علم فساد ثلاث من يوم أو أربع ، يجب الخمس في التمام والْأَربع في القصر .
وبما ذكر يمكن استخراج حكم ما إذا علم فساد الطهارتين أو أكثر من أكثر من يوم متمّماً كان أو مقصّراً أو متبعّضاً أو مشتبهاً عليه الحال .
__________________
(١) يعني ثنائية فرباعية فثلاثية .
(٢) يعني ثنائية فثلاثية .
٢٤٨
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

