شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضّأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلّا أن تستيقن » (١) .
وفي الْأَوّل (٢) إلى المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ، قال : « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر » (٣) .
وموثّقة ابن بكير : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٤) .
وخبر البصري : أجد الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » (٥) وغير ذلك .
وأمّا المروي في قرب الإِسناد : عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء هو أم لا ، قال : « إذ ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » (٦) ، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب ، والإِجزاء بعد الصلاة يؤكّده أيضاً .
وفي الثاني (٧) إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة وعموماته ، خرج ما خرج
__________________
(١) فقه الرضا عليه السلام : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١ .
(٢) أي مضافاً في الْأَوّل يعني به تيقن الطهارة .
(٣) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ١ .
(٥) الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ / ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٥ .
(٦) قرب الإِسناد ١٧٧ / ٦٥١ ، الوسائل ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ٢ .
(٧) أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

