وصحيحة الفضيل : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني ، أو أذى ، أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا » (١) الحديث ، فإنّها بإطلاقها تشمل المبطون أيضا.
وخروج غيره بالإجماع ـ لو كان ـ لا يضر ، وعدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح ، لأنّ المراد من لا يقدر على الإمساك قطعا ، لوجوب التحفّظ مع إمكانه ، ووجوب الإعادة لو لم يتحفّظ.
والقول بعدم مقاومة تلك الأخبار لما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة ، وعدم وقوع الفعل الكثير فيها ، فتجب الإعادة فيما أمكن لذي الفترة الكلية الذي فجأه الحدث ، مدفوع :
أمّا الأوّل : فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقا ، ولا دليل عليه ، ( وأما ) (٢) مطلقها فيحصل في الأثناء ( أيضا ) (٣) ، ولم يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاة مطلقا.
وبعض الأخبار الشاملة للمقام إمّا معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مرّ ، أو غير صريح الدلالة على الخلاف ، كرواية ابن الجهم : عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن كان قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) لا توجد في « ق ».
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٥ ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.