لمباشرة الجسد لا دليل عليه.
ولا يعارضه نهي الجنب أيضا ، حيث إنّه محرّم إجماعا ، فيتعارض السياقان ويبقى ظهور التحريم باقيا بحاله ، إذ حرمة مسّ الجنب لا تدلّ على إرادتها هنا أيضا ، فلعلّه أريد مطلق رجحان الترك المتحقق مع كلّ من الكراهة والتحريم ، مع أنّ الإجماع في الجنب غير معلوم.
وكذا يظهر الحال في سائر الأخبار الواردة في هذا المضمار (١) ، فإنّها بين المشتملة على الجملة الخبرية والمحتملة لها.
وأمّا صحيحة علي : عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : « لا » (٢) فإخراجها عن ظاهرها لازم ، لمخالفته للإجماع ، ومعارضته لحسنة داود : عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال : « نعم ، لا بأس » قال : وقال : « تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » (٣).
وحملها على مس الكتابة ليس بأولى من الحمل على الكراهة.
والقول بدلالتها على حرمة مسّ الكتابة من باب المقدّمة ، لعدم انفكاك الكتابة عنه غالبا ، فلا يضرّ انتفاؤه عن ذي المقدمة ، فاسد جدّا ، لانتفاء التابع بانتفاء المتبوع ، مع أنّ عدم الانفكاك في الغالب ، ممنوع.
وخلافا للحلّي ، والمدارك (٤) ، وغرر المجامع ، ومحتمل المبسوط (٥) ، وعن القاضي (٦) ، للأصل ، وضعف الروايات من حيث السند والدلالة ، كالآية من حيث الدلالة. وجوابه ظاهر مما مرّ.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٦ الحيض ب ١٩ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٧ ح ١.
(٤) السرائر : ٥٧ ، المدارك ١ : ٢٤١.
(٥) تقدم ص ٢١٦ رقم ٩.
(٦) المهذب ١ : ٣٢ ونقله عنه في المختلف : ٢٦.