لا يغتسل ، يتيمّم » (١) .
والموثّقة : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « لا يتيمم » (٢) .
والمروي في الدعائم : « من كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم » (٣) .
دلّت على جواز التيمم لكلّ مَنْ كانت به قروح أو كسر أو علّة ، خرج مَنْ به جبيرة أو خرقة بما مرّ ، وأمّا الخالي عنهما فتبقى فيه مطلقات التيمّم خالية عن المعارض ، فيجوز له التيمّم ؛ لها . ووضع شيء وعصبه على الموضع ؛ للْأَصل الخالي عن المعارض أيضاً . وبعده يجب عليه المسح عليها ؛ للحسنة (٤) .
ولا يندفع ذلك الْأَصل بمطلقات التيمّم ؛ لعدم دلالتها على الزائد على مشروعيته ، لخلوّها عن الدالّ على وجوبه وحرمة الغسل .
ومنه يظهر وجه عدم تعيّن التيمم عليه أيضاً .
وأمّا جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذٍ : فلمطلقاته المتقدّمة (٥) ، فإنها شاملة بإطلاقها للمجرد عن الجبيرة والمشغول بها ، زيد في الثاني المسح على الجبيرة لأَوامره ، وأما الْأَوّل فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع الخرقة والمسح عليها .
ولا تنافيها أخبار التيمّم ؛ لعدم إثباتها الْأَزيد من المشروعية كما مرّ . كما لا تنافي أخبار غسل ما حوله أيضاً أخبار التيمم ؛ لذلك .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٣٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٩ .
(٣) الدعائم ١ : ١٢١ ، المستدرك ٢ : ٥٢٧ أبواب التيمم ب ٤ ح ٢ .
(٤) أي حسنة الحلبي المتقدمة في ص ٢٠٠ .
(٥) في ص ٢٠٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

