عليه الماء فقد طهر » (١) تقيّد إطلاقات الدهن وكفاية مسّ الماء للجلد (٢) .
وتؤيد المطلوب أيضاً : صحيحة علي : فيمن أصابه المطر وابتلّت أعضاء وضوئه : « إن غسله فإنّ ذلك يجزيه » (٣) .
ويكفي أقلّه ، بأن ينتقل كلّ جزء من الماء من محله إلى غيره ، كما ذكره الفقهاء إمّا صريحاً ، أو بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالباً ؛ لصدق الغسل معه ، ولذا ورد كفاية مثل ما على الحشفة في غسل البول (٤) .
ولحسنة زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » (٥) .
وصحيحته في الوضوء : « إذا مس جلدك الماء فحسبك » (٦) .
ومرسلة الكليني : في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال : « يقسّمه أثلاثاً ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى » (٧) .
والأخبار المصرّحة بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل (٨) ، فإنّ التدهين يتحقّق بمثل هذا الجري أيضاً ، فتشمله أخباره .
__________________
«=
ب ٢٦ ح ٢ .
(١) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .
(٢) الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١ .
(٤) الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٢١ الطهارة ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٣ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣ .
(٧) الكافي ٣ : ٢٧ الطهارة ب ١٧ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٩ .
(٨) الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

