« واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (١) .
والخبر : عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا ، حتى يغسلها » قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها » (٢) .
ومرسلة الفقيه : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » وقال : « اغسل يدك من النوم مرّة » (٣) .
وأمّا رواية حريز : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين » (٤) فلا تنافي ما تقدّم ؛ إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرّتين للأخبثين معاً ، بل هو الظاهر ، لأنّه الغالب مع الغائط .
وظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له ؛ لعدم القول به ، مع وجود ضرب من المعارض .
وخلافاً للنفلية والبيان ، فأطلق المرّة في الجميع (٥) ، واللمعة فالمرّتين فيه (٦) ؛ ولم نعثر على مستندهما .
ثم هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهّمة فلا يكون في غير القليل ولا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٢ الطهارة ب ٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤١ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٩ / ٩١ و ٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤ ، ٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢ .
(٥) النفلية : ٦ وفيه : وغسل اليدين من الزند مرة من النوم والبول والغائط والمشهور فيه مرتان ، البيان : ١١ .
(٦) اللمعة : ١٨ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

