توصّل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجباً ، ضعيف .
فروع :
أ : لو أمكنت المباشرة في البعض ، وجبت إذا كان عضواً تاماً ؛ للأمر بغسله المقتضي للمباشرة ، كما مرّ .
وفي وجوبها إن أمكنت في بعض من عضو احتمال ، وعدمه أظهر .
ب : لو احتاجت التولية إلى اُجرة مقدورة وجبت ؛ لوجوب مقدمة الواجب ، إلّا إذا كان بذلها مضرّاً بحاله .
ج : النية عند تولية الغير على المكلّف نفسه ، وفاقاً للقواعد (١) واللوامع ؛ لأنّ الواجب عليه ، فينوي القبول ، لا على المباشر ، كما هو ظاهر المدارك (٢) .
د : لو أمكن الغمس في الماء ، وجب ، ولا تجوز التولية ؛ ووجهه ظاهر .
هـ : لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر سقوطها . [ ثمّ ] (٣) لو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه ؛ لأنّ القبول لا يحصل إلّا بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم ، وهما منهيان عنهما .
و : لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب ، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل . ولو لم يمكن ، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل . وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقاً حتى في مثل المقام غير ثابت .
ز : لا بأس بتعدّد النوّاب ولو في عضو واحد ؛ للأصل . ولا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب .
ح : لو تمكن من الغسل ولم يتمكّن من رفع اليد ، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع ؛ والوجه ظاهر . ولو لم يتمكّن من الغسل مستقلاً ولكن أمكنه الشركة مع النائب ، بحيث لم يكن كلٌّ منهما غاسلاً ، فالظاهر عدم وجوب
__________________
(١) القواعد ١ : ١٠ .
(٢) المدارك ١ : ٢٤٠ .
(٣) في « ح » نعم . وفي « ق » كلمة متشابهة . ولا توجد في « هـ » . وما أثبتناه أنسب .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

