والكافي للحلبي (١) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام ، والبيان (٢) ، ووالدي العلّامة رحمه الله .
لاستصحاب بقاء الصحة ؛ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، بالنصّ كما مرّ (٣) ، بل قيل بالإِجماع أيضاً (٤) ، وفيه نظر (٥) ؛ وظاهر الأخبار المصرّحة بالبطلان بجفاف الوضوء (٦) أو ما غسل ، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له ، وهو كاف أيضاً ؛ ومفهوم الشرط في قوله : « وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء » وقوله : « وإن لم يكن في لحيته بلل » في مرسلة الفقيه ، ورواية مالك المتقدّمتين (٧) في مسألة المسح بالبلّة ، ولا يضرّ اختصاصهما بالناسي ؛ لعدم الفاصل ؛ وصحيحة حريز الآتية (٨) .
وخلافاً للناصريات ، والسرائر ، وعن المراسم ، والمهذب ، والإِشارة (٩) ، فقالوا : هو جفاف العضو السابق المتصل ؛ لأنّ الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضاً ، فالجفاف وعدمه إنّما يعتبران في العضوين المتّصلين .
ويردّ : بأنّ تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة ، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود ، والثاني ممنوع .
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٣ .
(٢) المعتبر ١ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٧٠ ، التذكرة ١ : ١٩ ، نهاية الأحكام ١ : ٤٩ ، البيان : ٤٩ .
(٣) في ص ١٣٦ .
(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣ .
(٥) لأن الإِسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتة ، وإن سلّمه فهذا لا يصلح دليلاً لأنه يكون مستثنى عن محل النزاع « منه رحمه الله » .
(٦) الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣ .
(٧) في ص ١٣٣ .
(٨) في ص ١٥٣ .
(٩) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٥ ، السرائر ١ : ١٠٣ ، المراسم : ٣٨ ، المهذب ١ : ٤٥ ، الاشارة : ٧١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

